Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 512

  1. الباب الرابع عشر في النسخ
  2. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ

الوجه الثاني: أن السنة تبين الكتاب، فلو (١) كان الكتاب يبينها للزم الدور (٢).

أجيب عن الأول: أنه مفهوم اللقب، والشافعي لا يقول به، ولم يقل به من أصحابه إلا الدقاق (٣).

وأجيب عن الثاني بوجهين:

أحدهما: أن الذي بينت السنة من القرآن غير الذي بين القرآن من السنة، فلا دور (٤).

الوجه الثاني: أن ذلك يعارضه قوله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ (٥) (٦).

قوله: (ويجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة، لمساواتها له في الطريق العلمي عند أكثر أصحابنا (٧)، وواقع، كنسخ الوصية للوارث بقوله ﵇: "لا وصية لوارث" ونسخ آية الحبس في البيوت بالرجم، وقال الشافعي ﵁: لم يقع؛ لأن آية الحبس في البيوت نسخت بالجلد).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 512 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.