Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 517

  1. الباب الرابع عشر في النسخ
  2. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ

قال المؤلف في شرحه: قول الشافعي: إن آية الحبس نسخت بالجلد، ظاهره أن آية الجلد نزلت بعد آية الحبس (١)، بل ظاهر السنة يقتضي خلاف ذلك؛ لأنه ﵇ قال: "خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً، الثيّب بالثيّب رجم بالحجارة، والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام" (٢)، فظاهر هذا أن الآن نسخ ذلك الحكم (٣).

قوله: (والإِجماع لا ينسخ ولا ينسخ به) (٤).

ش: ذكر المؤلف ﵀، أن الإجماع لا يكون ناسخًا ولا منسوخًا، ولم يذكر فيه خلافًا، كذلك قال الإمام في المحصول (٥)، والباجي في الفصول (٦).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 517 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.