قال المؤلف في شرحه: قول الشافعي: إن آية الحبس نسخت بالجلد، ظاهره أن آية الجلد نزلت بعد آية الحبس (١)، بل ظاهر السنة يقتضي خلاف ذلك؛ لأنه ﵇ قال: "خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً، الثيّب بالثيّب رجم بالحجارة، والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام" (٢)، فظاهر هذا أن الآن نسخ ذلك الحكم (٣).
قوله: (والإِجماع لا ينسخ ولا ينسخ به) (٤).
ش: ذكر المؤلف ﵀، أن الإجماع لا يكون ناسخًا ولا منسوخًا، ولم يذكر فيه خلافًا، كذلك قال الإمام في المحصول (٥)، والباجي في الفصول (٦).
Rujukan halaman ini:رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 517 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2373)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.