Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 521

  1. الباب الرابع عشر في النسخ
  2. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ

أما نسخهما معًا فلا خلاف في جوازه (١)، وإليه أشار المؤلف بقوله: (ويجوز نسخ الفحوى الذي هو مفهوم الموافقة تبعًا للأصل).

قوله: (تبعًا للأصل) أي: [في] (٢) حالة كونه منسوخ الأصل [أي في حالة كون] (٣) الفحوى تابعًا لأصله في النسخ، معناه: نسخا معًا.

قوله: (تبعًا للأصل) شرطٌ احترازًا من نسخ الفحوى مع بقاء الأصل، وهو الوجه الثاني.

قوله: (ومنع أبو الحسين من نسخه مع بقاء الأصل) هذا هو الوجه الثاني، وهو نسخ الفحوى دون الأصل، ففي [جواز] (٤) هذا الوجه قولان: منعه أبو الحسين (٥)، وجوّزه غيره (٦).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 521 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.