Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 525

  1. الباب الرابع عشر في النسخ
  2. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ

ثابت بالقياس على حكم المنطوق به.

وقيل: الدلالة لفظية؛ لأن لفظ المنطوق [به يدل] (١) على حكم المسكوت عنه بدلالة الالتزام (٢).

وعلى كل تقدير [سواء] (٣) قلنا: عقلية، أو قلنا: لفظية يصح النسخ به؛ لأن حكمه صار مناقضًا لحكم ما تقدمه، فيصح النسخ به؛ كغيره من سائر ما يجوز به النسخ (٤).

قوله: (والعقل يكون ناسخًا في حق من سقطت رجلاه، فإِن (٥) الوجوب ساقط عنه. قاله الإِمام).

ش: قال المؤلف في شرحه: ليس هذا (٦) بنسخ، فإن بقاء المحل شرط، وعدم الحكم لعدم شرطه أو سببه أو قيام (٧) مانعه ليس بنسخ، وإلا كان النسخ واقعًا طول (٨) الزمان، لطريان الأسباب وعدمها (٩)، فقول الإمام فخر الدين: سقوط غسل الرجلين بسقوط الرجلين، هو نسخ لوجوب غسل الرجلين

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 525 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.