قوله: (وعند أكثر أصحابه والشافعي)، وكذلك به قال أكثر/ ٢٥٤/ أصحاب (١) الشافعي أيضًا، فصوابه أن يقول: (٢) ليست نسخًا عند مالك والشافعي وأكثر أصحابهما.
حجة القول الأول الذي عليه الجمهور: أن [شرط] (٣) النسخ المنافاة فلا منافاة بين الزيادة والمزيد عليه فلا نسخ (٤)، وذلك [أن] (٥) زيادة ركعتين لا تبطل وجوب الركعتين الأوليين بل الجميع واجب (٦).
Rujukan halaman ini:رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 544 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2400)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.