Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 548

  1. الباب الرابع عشر في النسخ
  2. الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ

الأصلي ليس بنسخ، أي فإن رفع الحكم العقلي ليس بنسخ، فالقاضي عبد الجبار مع تدقيقه [قد] (١) فاته هذا الموضع (٢) (٣).

قوله: (وإِلا فلا)، أي: وإن لم (٤) تنف الزيادة مدلول المفهوم فلا تكون نسخًا.

مثاله: زيادة (٥) ركعتين في صلاة الحضر على ركعتين.

قوله: (وقيل: إِن لم يجز الأصل بعدها فهي (٦) نسخ وإِلا فلا)، هذا هو القول الرابع، وهو قول القاضي أبي (٧) بكر والقاضي ابن القصار وهو مختار الباجي، وهو التفصيل بين أن يجزئ الأصل أو لا يجزئ.

مثال ما لا يجزئ فيه الأصل بدون الزيادة: كون الصلاة أولاً ركعتين هذا هو الأصل، ثم وردت زيادة ركعتين في الحضر، فإن الركعتين الأولتين (٨) لا تجزيان بدون هذه الزيادة، فتكون الزيادة ناسخة للحكم المتقدم لعدم إجزاء

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 548 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.