Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 558

  1. الباب الرابع عشر في النسخ
  2. الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ

ومثال نسخ الشرط: كنسخ الطهارة بالنسبة إلى الصلاة أو ستر العورة أو الاستقبال (١).

وإلى هذا القول بالتفصيل أشار المؤلف بقوله: وإن توقف، قال القاضي عبد الجبار: هو نسخ في الجزء دون الشرط.

وإلى القول بعدم النسخ مطلقًا لا فرق بين نسخ الجزء ونسخ الشرط أشار المؤلف بقوله: واختار فخر الدين والكرخي عدم النسخ، يعني لا فرق بين نسخ الجزء ونسخ الشرط (٢) فلا يكون نسخ بعض العبادة نسخًا للباقي منها، كان ذلك البعض المنسوخ جزءًا من أجزائها أو شرطًا (٣) من شروطها.

وأما القول بأنه نسخ مطلقًا فلم يذكره المؤلف ولم يذكر إلا القولين (٤): قول بالتفصيل، وقول بعدم [النسخ] (٥) من غير تفصيل.

حجة القول المشهور، وهو عدم النسخ مطلقًا: أن إيجاب الحكم لجميع (٦) العبادة يجري مجرى إثبات الحكم للعموم، فكما أن إخراج بعض العموم لا يقدح في الباقي فكذلك ها هنا (٧)، فإذا نسخ البعض بقي [البعض، وبقي] (٨)

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 558 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.