Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 569

  1. الباب الرابع عشر في النسخ
  2. الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ

أحدهما: الإحصان (١). فإنه يثبت بشاهدين (٢) مع أن الإحصان يؤدي إلى الرجم الذي لا يثبت سببه بشاهدين (٣). إذ لا يثبت سببه الذي هو الزنا إلا بأربعة شهداء.

والجامع بينهما: أن التقدم شرط (٤) النسخ كما أن الإحصان شرط الرجم (٥).

والأصل الثاني: شهادة النساء تقبل في الولادة بأن هذا الولد ولد على فراش هذا، فإن شهادة النساء تثبت في الولادة (٦) مع أن الولادة يؤدي ثبوتها إلى ثبوت النسب الذي لا يثبت بشهادة النساء, إذ لا يثبت النسب إلا بشهادة الرجال.

والجامع بينهما (٧): أن التقدم (٨) شرط ثبوت النسخ. والولادة شرط ثبوت النسب (٩).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 569 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.