Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 597

  1. الباب الخامس عشر في الإجماع
  2. الفصل الثاني في حكمه

ثلث المال في إحدى (١) الصورتين ولها ثلث ما بقي في الصورة الأخرى جائز؛ لأنه موافق لكل واحد من القولين في وجه، مخالف له في وجه.

حجة قول الجمهور بالمنع مطلقًا: قوله ﵇: "لا تجتمع أمتي على خطأ" كما قال المؤلف؛ لأن الأمة لا يفوتها الحق، فلا يكون الثالث حقًا.

وأيضًا: أن الأمة قبل هذا الثالث أجمعت (٢) على هذين القولين، وإحداث القول الثالث (٣) خارق (٤) للإجماع (٥).

وأيضًا: لو صرحوا بنفي الثالث لم يجز الأخذ به إجماعًا، فكذلك إذا سكتوا ولم يصرحوا (٦).

أصله: إذا جمعوا (٧) على قول واحد فإنه لا يجوز إحداث قول ثان ولو لم يصرحوا بنفيه.

حجة القول بالجواز: أن الإجماع (٨) الأول مشروط بألا يجمعوا بعد ذلك على خلافه، فبطل الإجماع الأول لعدم شرطه (٩).

وردّ هذا: بأنه يلزم جواز إحداث قول ثان في إجماعهم على قول واحد،

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 597 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.