Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 616

  1. الباب الخامس عشر في الإجماع
  2. الفصل الثاني في حكمه

بالنسبة إلى نقض الوضوء، وذلك (١) أن هذه الأشياء كلها وقع فيها الخلاف بين العلماء وهي كلها مما تعم به البلوى.

وقد أشار القاضي عبد الوهاب إلى الخلاف فيها بالردّ على المخالف فقال في التلقين: ولا يوجب الوضوء ما خرج من البدن من غير السبيلين (٢) من قيء ولا قلس ولا بلغم ولا رعاف ولا حجامة ولا فصادة (٣) ولا غير ذلك (٤).

قوله: ولا غير ذلك، كالدم (٥) والعرق واللعاب والمخاط.

وقال أيضًا: ولا وضوء من مسّ (٦) الأنثيين ولا الدبر ولا شيء من أرفاغ البدن وهي مغابنه الباطنة كتحت الإبطين وما بين الفخذين وما أشبه ذلك (٧)، ولا من أكل شيء أو شربه (٨) كان مما مسته النار أو مما لم تمسه، ولا من قهقهة في صلاة أو غيرها، ولا من ذبح بهيمة أو غيرها (٩).

قوله: أو غيرها أي: غير (١٠) البهيمة كذبح الطيور، وفي بعض النسخ:

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 616 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.