Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 618

  1. الباب الخامس عشر في الإجماع
  2. الفصل الثاني في حكمه

قوله: (وإِن كان مما لا تعم به البلوى) أي: وإن كان مما لا يحتاج إليه كل أحد من المكلفين، كالاستحاضة (١) والسلس (٢) والدود والحصى، بالنسبة إلى نقض الوضوء.

وإنما قال الإمام: إذا كان مما تعم به البلوى يجري مجرى قول [البعض] (٣) وسكوت البعض؛ لأن ما تعم به البلوى شأنه أن ينتشر بينهم لعموم سببه لهم وشموله لهم، فإذا (٤) لم ينتشر بينهم فلا بد أن يكون الساكت علم تلك الفتوى لوجود سببها في حقه وهو إما موافق أو مخالف (٥) (٦).

قال المؤلف في شرحه: قولي: ففيه (٧) مخالف لم يظهر، صوابه ففيه قائل لم يظهر، أما المخالف (٨) فلا يتعين؛ لأن الساكت قد يكون موافقًا للقائل، وقد يكون مخالفًا له (٩).

وإنما قال الإمام: إذا كان [مما] (١٠) لا تعم به البلوى فلا يكون إجماعًا ولا

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 618 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.