Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 631

  1. الباب الخامس عشر في الإجماع
  2. الفصل الثاني في حكمه

قوله: (ومن الناس من اعتبر إِجماع أهل الكوفة) (١).

ش: هذه مسألة ثالثة عشر، والمشهور أن إجماعهم لا يكون حجة.

حجة القول بأن إجماعهم حجة: أن عليًا ﵁ وجماعة كثيرة من الصحابة [والعلماء] (٢) كانوا بها فكان ذلك دليلاً على أن الحق لا يفوتهم (٣).

حجة القول الآخر: أن العصمة إنما تثبت (٤) لمجموع الأمة (٥) لا لبعض الأمة؛ فلا يكون إجماعهم حجة (٦).

قوله: / ٢٦٤/ (وإِجماع العترة عند الإِمامية (٧) [حجة] (٨)).

ش: هذه مسألة رابعة عشر (٩)، المشهور أن إجماع العترة ليس بحجة

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 631 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.