Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 636

  1. الباب الخامس عشر في الإجماع
  2. الفصل الثاني في حكمه

بعدي عضوا عليها بالنواجذ"، فهذا (١) تحضيض (٢) يوجب اتباعهم وهو المطلوب (٣).

حجة الجماعة: أنهم بعض الأمة لا كل الأمة والعصمة إنما تثبت لكل الأمة لا لبعض الأمة.

قوله: (ولم يعتد بخلاف زيد في توريث (٤) ذوي الأرحام) يعني أن أبا حازم جعل اتفاق الخلفاء الأربعة إجماعًا، ولذلك لم يعتبر ما قاله زيد بن ثابت من أن ذوي الأرحام لا يرثون.

وذلك أن زيد بن ثابت قال: لا يرثون (٥)، وقال الخلفاء الأربعة: يرثون، فاعتبر القاضي أبو حازم قول الخلفاء الأربعة، ولم يعتبر قول زيد بن ثابت؛ لأن أبا حازم أفتى بتوريثهم وحكم بردّ أموال حصلت في بيت الخليفة المعتمد العباسي (٦)،

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 636 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.