Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 642

  1. الباب الخامس عشر في الإجماع
  2. الفصل الثاني في حكمه

ولا تعلق لذلك (١) بالإجماع (٢).

وأجيب عن الآية الثانية والثالثة بأن هناك عمومات تتناول المؤمنين كقوله تعالى: ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٣)، وقوله ﵇: "لا تجتمع أمتي على خطأ" (٤).

وأجيب عن الحديث (٥): أنه يقتضي أن قول كل واحد منهم يكون حجة، وأنتم لا تقولون ذلك (٦) / ٢٦٥/ (٧).

[وأجيب عن إنكار عائشة على أبي مسيلمة (٨) بأنه لم يبلغ درجة الاجتهاد، وبأنه أخطأ طريق الاجتهاد] (٩) (١٠).

قوله: (قال: ومخالفة من خالفنا في الأصول إِن كفرناهم لم نعتبرهم، ولا يثبت تكفيرهم بإِجماعنا؛ لأنه فرع (١١) تكفيرهم، وإِن لم نكفرهم اعتبرناهم).

ش: هذه مسألة سابعة عشر (١٢)، يعني أن المبتدعة المخالفين [لأهل السنة

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 642 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.