Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 663

  1. الباب الخامس عشر في الإجماع
  2. الفصل الرابع في المجمعين

الفصل الرابع في المجمعين

ش: أي في بيان المعتبرين في انعقاد الإجماع.

قوله: (فلا يعتبر فيه جملة الأمة إِلى يوم القيامة، [لانتفاء فائدة الإِجماع] (١)).

ش: وهذا الذي ذكره المؤلف [ها] (٢) هنا لا خلاف فيه؛ إذ لا يمكن التمسك بقول جميع الأمة من زمان الرسول ﵇ إلى يوم القيامة (٣)، أما قبل يوم القيامة فلعدم كمال الإجماع، وأما في يوم القيامة فلأنه لا تكليف فيه (٤).

وإلى هذا أشار بقوله: لانتفاء فائدة الإجماع.

قوله: (ولا العوام عند مالك وعند غيره، خلافًا للقاضي؛ لأن الاعتبار فرع الأهلية [ولا أهلية] (٥) فلا اعتبار).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 663 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.