العامي ولا يوجد ذلك إلا في العلماء، فإذا عدم الشرط عدم مشروطه، وإلى هذه الحجة أشار المؤلف بقوله: (لأن الاعتبار فرع الأهلية [ولا أهلية] (١) فلا اعتبار) (٢).
حجة القول باعتبار العوام في الإجماع، وهو قول [القاضي] (٣) أبي بكر (٤): أن أدلة الإجماع تتناولهم؛ لأن لفظ الأمة يتناولهم (٥) لأنهم مؤمنون فيعتبرون في الإجماع (٦).
أجيب عن هذا: بأن أدلة الإجماع يتعين حملها على العلماء دون العوام؛ لأن قول العامي (٧) بغير مستند خطأ، والخطأ لا عبرة به (٨) (٩).
Rujukan halaman ini:رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 665 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2518)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.