Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 665

  1. الباب الخامس عشر في الإجماع
  2. الفصل الرابع في المجمعين

العامي ولا يوجد ذلك إلا في العلماء، فإذا عدم الشرط عدم مشروطه، وإلى هذه الحجة أشار المؤلف بقوله: (لأن الاعتبار فرع الأهلية [ولا أهلية] (١) فلا اعتبار) (٢).

حجة القول باعتبار العوام في الإجماع، وهو قول [القاضي] (٣) أبي بكر (٤): أن أدلة الإجماع تتناولهم؛ لأن لفظ الأمة يتناولهم (٥) لأنهم مؤمنون فيعتبرون في الإجماع (٦).

أجيب عن هذا: بأن أدلة الإجماع يتعين حملها على العلماء دون العوام؛ لأن قول العامي (٧) بغير مستند خطأ، والخطأ لا عبرة به (٨) (٩).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 665 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.