Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 679

  1. الباب الخامس عشر في الإجماع
  2. الفصل الخامس في المجمع عليه

قوله: (واختلف في كونه حجة في الحروب والآراء (١)).

هذا هو الوجه الثالث من الأربعة الأوجه، وهو ما لا يتوقف عليه الإجماع وهو أمر دنيوي كالحروب والآراء (١)، أي: إذا أجمع الصحابة ﵃ على كيفية في الحروب كترتيب الجيوش من تقسيمها (٢) على خمسة أقسام: المقدمة (٣) والساقة، والميمنة، والميسرة، والقلب (٤)، وكذلك تدبير أمور الرعية، فهل تجوز مخالفتهم فيما أجمعوا عليه في هذا ونحوه من مصالح الدنيا أو لا تجوز مخالفتهم؟ قولان: والمختار منهما منع المخالفة.

قال القاضي عبد الوهاب في الملخص: والأشبه بمذهب مالك أنه لا تجوز مخالفتهم فيما اتفقوا عليه من الحروب والآراء (٥)، غير أني لا أحفظ فيه شيئًا عن أصحابنا (٦).

حجة القول بمنع المخالفة (٧): أن الأدلة الدالة على كون الإجماع حجة

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 679 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.