Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 42

  1. الباب السادس عشر في الخبر
  2. الفصل الثاني في التواتر

وكذلك سخاء حاتم، كما يروى (١) أنه أعطى مائة ناقة، وأعطى ألف دينار، وأعطى كذا وكذا، وأضاف كذا وكذا، [وذلك] (٢) بألفاظ مختلفة ولكن (٣) يدل مجموعها على معنى واحد وهو السخاء، فسخاء حاتم ثابت بالتواتر المعنوي.

قوله: (وشرطه على الإِطلاق إِن (٤) كان الخبر لنا غير المباشر استواء الطرفين والواسطة، وإِن كان المباشر فيكون المخبر عنه محسوسًا، فإِن الإِخبار عن العقليات لا يحصل العلم).

ش: هذه مسألة سابعة، وهي شرط التواتر.

قال المؤلف في شرحه: التواتر له أربع حالات وهي:

إما طرف واحد، وإما طرفان، وإما طرفان وواسطة، وإما طرفان ووسائط.

فمعنى طرف واحد: إذا كان المخبر لنا هو المباشر لسماعه (٥) من رسول الله ﷺ ..

ومعنى طرفان: إذا كان المخبر لنا ناقلاً عن المباشر.

ومعنى طرفان وواسطة: إذا كان المخبر لنا ناقلاً عن الناقل المباشر،

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 42 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.