Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 72

  1. الباب السادس عشر في الخبر
  2. الفصل الخامس في خبر الواحد

امرأة أخرى فألقت جنينًا ميتًا فقضى فيه رسول الله ﷺ بالغرة (١)، فقال عمر ﵁: لو (٢) لم نسمع هذا لقضينا فيه برأينا (٣)، وغير ذلك من أخبار كثيرة لا تعد ولا تحصى.

وأما القياس: فبالقياس على الفتوى والشهادة، لأن كل واحد منهما خبر واحد.

حجة القول بعدم جواز التعبد به عقلاً (٤): أن التكاليف تعتمد تحصيل المصالح ودرء المفاسد، وذلك يقتضي أن تكون المصلحة والمفسدة معلومة، وخبر الواحد إنما يفيد الظن، والظن يجوز (٥) خطؤه فيقع المكلف في الجهل والفساد (٦) وهو غير سائغ (٧).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 72 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.