Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 81

  1. الباب السادس عشر في الخبر
  2. الفصل الخامس في خبر الواحد

الميت يعذب الميت به (١).

وأما حجة القول بأربعة في الخبر المتعلق بالزنا، فذلك بقياس الرواية على الشهادة (٢).

وحجة القول بأربعة في جميع الأخبار: فإن ذلك احتياطًا بأعلى مراتب الشهادات (٣) (٤).

وأجيب عن هذين: بما قدمناه أولًا من الأدلة الدالة على قبول خبر الواحد من كتاب وسنة وإجماع وقياس.

قوله: ([واتفقوا] (٥) على جواز العمل به في الدنيويات (٦) والفتوى والشهادات، والخلاف إِنما هو في كونه حجة في حق المجتهدين).

ذكر المؤلف ها هنا محل الاتفاق ومحل الخلاف، فذكر أن محل الاتفاق ثلاث (٧) مسائل، وهي: الأمور الدنيوية، والفتاوى، والشهادات (٨).

ومعنى الأمور الدنيوية: كما إذا أخبر عدل بالأمن أو الخوف (٩) في الطريق

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 81 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.