ش: ذكر المؤلف ها هنا جزئية يحتمل [الفسق] (١) فيها الأمرين.
يحتمل أن يكون مظنونًا كما قاله الشافعي، ويحتمل أن يكون مقطوعًا كما قاله مالك، وهي (٢) شارب النبيذ إذا لم يسكر منه.
وسبب الخلاف (٣) فيه قاعدتان: تمسك الشافعي فيه بإحداهما (٤)، وتمسك مالك بالأخرى.
فالقاعدة التي تمسك بها الشافعي: أن الزواجر إنما شرعت لدرء المفاسد لا لتحصيل المصالح، ولذلك يزجر الصبيان والبهائم لأجل الاستصلاح لهم وإن لم يكونوا عصاة، ولهذا قال الشافعي: أحده وأقبل شهادته، وإنما حده
Rujukan halaman ini:رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 108 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2639)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.