Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 123

  1. الباب السادس عشر في الخبر
  2. الفصل الخامس في خبر الواحد

والشهادة، على ثلاثة أقوال.

والقول الذي عليه الجمهور: التفصيل: أي يكتفى بواحد في التعديل والتجريح في الرواية، وأما الشهادة فلا بد في تعديلها وتجريحها من اثنين (١).

حجة اشتراط العدد فيهما، أي في الرواية الشهادة: قياسًا لهما على الترشيد، والتسفيه، والكفاءة، وغيرهما (٢) لأن الجميع صفات (٣)، وقياسًا (٤) لهما أيضًا على الشهادة (٥).

حجة القول بالاكتفاء بالواحد فيهما: قياسًا على الرواية (٦).

حجة القول بالتفصيل: إلحاقًا للفرع بأصله تسوية بين البابين، وذلك أن الرواية يكتفى فيها بواحد على الصحيح، فيكتفى بواحد في التعديل والتجريح فيها.

والشهادة لا يكتفى فيها بواحد فلا بد فيها من اثنين، فكذلك لا بد من اثنين في التزكية والتجريح فيها، تسوية بين الفرع وأصله (٧).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 123 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.