قوله: (لاختلاف المذاهب) [أي لاختلاف المذاهب] (١) فيما يجرح به بخلاف سبب العدالة فهو واحد، وهو اجتناب الكبائر وبعض الصغائر والإصرار عليها، والمباحات القادحة في المروءة، وذلك يجمعها اجتناب القادحات.
حجة القول باشتراط الإظهار في التعديل دون التجريح: أن الناس يسرعون كثيرًا إلى الاعتماد (٢) [على] (٣) الظاهر (٤)،/ ٢٨٣/ بخلاف التجريح فلا بد من الاطلاع على سببه (٥).
والصحيح من هذه الأقوال عدم الاشتراط فيهما، لأجل الاحتياط (٦)، وهو قول القاضي أبي (٧) بكر ﵀.
وأما ما احتجوا به من اختلاف المذاهب، فلا حجة فيه؛ لأن العالم
Rujukan halaman ini:رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 126 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2657)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.