Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 128

  1. الباب السادس عشر في الخبر
  2. الفصل الخامس في خبر الواحد

إلا لمستند شرعي، وهو معنى قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ (١)، أي: اجتنبوا العمل (٢) به حتى يثبت بطريق شرعي (٣)، فالحق مذهب القاضي. انتهى نصه (٤).

قال ابن الحاجب في الفروع في كتاب الشهادات (٥): ولا يجب ذكر سبب التعديل، وفي سبب الجرح، ثالثها لمطرف: إن كان عالمًا بوجهه لم يجب، ورابعها لأشهب: إن كان غير مبرز لم يجب. انتهى نصه (٦).

قوله: (ويقدم الجرح على التعديل، إِلا أن يجرحه بقتل إِنسان (٧) فيقول المعدل رأيته حيًّا (٨)، وقيل: يقدم المعدل إِذا (٩) زاد (١٠) عدده).

ش: قوله: (ويقدم الجرح على التعديل)، يعني: مطلقًا، سواء كان

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 128 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.