قوله: (وثالثها: أن يشك في سماعه فلا تجوز له روايته (١) (٢) بخلاف الأولين).
ش: لأن الشاك (٣) لا مستند له لا علم ولا ظن (٤).
قوله: (ورابعها: أن يعتمد على خطه، فيجوز عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد (٥)، خلافًا لأبي حنيفة).
ش: يعني أن الراوي لم يتذكر (٦) سماعه ولا قراءته، لكنه يظن ذلك لما رآه من خطه.
قوله: (أن يعتمد على خطه)، يحتمل [الضمير] (٧) في خطه أن يعود على الشيخ، [أو أن] (٨) يعود (٩) على نفس الراوي، وهو الظاهر والله أعلم (١٠).