وهو معنى قول المؤلف: وقال أكثر أصحابنا والشافعية والحنفية إذ [ا] (١) شك الأصل في الحديث لا يضر ذلك، أي: لا يقدح ذلك في رواية الفرع بل تقبل روايته، لأن عدالته مع جزمه تقتضي صدقه، وعدم علم الأصل لا ينافي صدقه، فالمثبت مقدم على النافي [لأن الإثبات أولى من النفي] (٢) (٣).
قوله: (خلافًا للكرخي)، يعني مع جماعة من الحنفية (٤)، قال: يقدح (٥) شك الأصل في رواية الفرع فلا تقبل الرواية مع الشك.
Rujukan halaman ini:رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 157 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2686)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.