Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 157

  1. الباب السادس عشر في الخبر
  2. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط

وهو معنى قول المؤلف: وقال أكثر أصحابنا والشافعية والحنفية إذ [ا] (١) شك الأصل في الحديث لا يضر ذلك، أي: لا يقدح ذلك في رواية الفرع بل تقبل روايته، لأن عدالته مع جزمه تقتضي صدقه، وعدم علم الأصل لا ينافي صدقه، فالمثبت مقدم على النافي [لأن الإثبات أولى من النفي] (٢) (٣).

قوله: (خلافًا للكرخي)، يعني مع جماعة من الحنفية (٤)، قال: يقدح (٥) شك الأصل في رواية الفرع فلا تقبل الرواية مع الشك.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 157 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.