Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 174

  1. الباب السادس عشر في الخبر
  2. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط

وقوله: (وإِن اقتضى عملاً تعم به البلوى عند المالكية والشافعية، خلافًا للحنفية.

لنا حديث عائشة ﵂ المتقدم في [التقاء] (١) الختانين).

ش: يعني أن خبر الواحد إذا ورد في عمل تعم به البلوى، أي تمس إليه الحاجة في عموم الأحوال، فإنه مقبول عند المالكية (٢) والشافعية (٣) (٤)، خلافًا للحنفية (٥)، وابن خويز منداد من المالكية (٦).

مثاله: قول عائشة ﵂: "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل فعلته أنا ورسول الله ﷺ فاغتسلنا" (٧).

وكذلك خبر ابن مسعود (٨): ..........................................

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 174 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.