Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 176

  1. الباب السادس عشر في الخبر
  2. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط

(١) وغير ذلك من الأخبار التي تعم بها (٢) البلوى.

مذهب الجمهور أنه مقبول، ومذهب الحنفية وجماعة قليلة أنه غير مقبول.

حجة الحنفية القائلين بعدم قبوله: وجهان:

أحدهما: أن ما تعم به البلوى شأنه أن يكون معلومًا عند الكل لعموم سببه، فيحتاج كل أحد (٣) أن يعلم حكمه، فلو كان فيه حكم لعلمه الكل، فإذا لم يعلموه دل ذلك على كذبه (٤).

الوجه الثاني: قوله تعالى: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ (٥) فإن

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 176 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.