حجة المشهور: أن مقصود الصحابي أن يخبرنا بما كان شرعًا؛ لأن الغالب اطلاع النبي ﵇ على ذلك الفعل وإقراره عليه، وذلك يقتضي كونه شرعًا لأنه ﵇ لا يقر على باطل، ولأن الصحابة رضوان الله عليهم لا يقرون بين أظهرهم إلا ما كان شرعًا، فيكون ذلك الفعل شرعًا (٣).
حجة المخالف: أنهم كانوا يفعلون في زمانه ﵇ ما لا يكون مسندًا (٤) إليه، كما قال بعضهم حين اختلفوا في الغسل من التقاء الختانين: "كنا نجامع على (٥) عهد رسول الله ﷺ ولا نغتسل" (٦).
وقال جابر (٧): ...................................................
Rujukan halaman ini:رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 192 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2720)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.