Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 205

  1. الباب السادس عشر في الخبر
  2. الفصل التاسع في كيفية الرواية

الإشارة (١).

قوله: (وخامسها: أن يقرأ عليه ولا (٢) ينكر (٣) بإِشارة ولا عبارة ولا يعترف، فإِن غلب على الظن اعترافه لزم العمل (٤) وعامة الفقهاء جوزوا روايته، وأنكرها المتكلمون، وقال بعض المحدثين ليس له أن يقول إِلا: أخبرني قراءة عليه، وكذلك الخلاف لو قال القارئ للراوي بعد قراءة الحديث: أأرويه (٥) عنك؟ قال: نعم، وهو السادس: وفي مثل هذا اصطلاح المحدثين (٦) وهو من مجاز التشبيه شبه (٧) السكوت بالإِخبار).

ش: يعني إذا قرأ الطالب على الشيخ: حدثك فلان بهذا، فسكت الشيخ ولا ينكر بإشارة ولا عبارة، ولا يعترف أيضًا بصحة ما قرئ عليه لا بإشارة ولا عبارة.

وفي هذه المسألة ثلاثة فروع:

أحدها: هل يجب العمل بهذا أم لا؟

الثاني: هل تجوز الرواية بهذا أم لا؟

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 205 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.