وأما المطلب الرابع وهو حكم العمل بها، فقال المؤلف: (العمل عندنا بالإِجازة جائز (١)، خلافًا لأهل الظاهر (٢) في اشتراط المناولة (٣)، ومعنى المناولة: أن يناوله (٤) الشيخ كتابًا ويجيزه الرواية به عنه، والمناولة عندنا ليست بشرط ولكن (٥) هي مؤكدة وعاضدة؛ لأن المقصود إِنما هو اتصال [السند] (٦) بطريق صحيح، فإِذا جمع اتصال السند (٧) حصل (٨) المقصود، ولا عبرة بالمناولة).
حجة أهل الظاهر: أن خصوص هذا الكتاب الذي وجده الآن لم يسمعه
Rujukan halaman ini:رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 216 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2744)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.