Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 264

  1. الباب السابع عشر في القياس
  2. الفصل الثاني في حكمه

عنه: "أجتهد رأيي"، بعد ذكره للكتاب (١) والسنة).

ش: حجة الجمهور على أن القياس حجة شرعية: الكتاب، والسنة، والإجماع.

أما الكتاب [فمن وجوه، أحدها] (٢):

قوله (٣) تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُوْلِي [الأَبْصَار] (٤)﴾ (٥).

ووجه الاستدلال من هذه الآية: أن الاعتبار معناه تمثيل الشيء بالشيء وإجراء حكمه عليه (٦)، فالاعتبار مأخوذ من العبور وهو المجاوزة (٧)، ومنه قولهم: المعبر (٨) للمكان الذي يعبر (٩) منه من شاطئ الوادي (١٠) (١١)، ومنه قولهم أيضًا: المعبر، للسفينة (١٢)، ومنه قولهم: العبرة (١٣)، للدمع؛ لأنها

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 264 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.