Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 269

  1. الباب السابع عشر في القياس
  2. الفصل الثاني في حكمه

أو يقال (١): إنما يستفاد حكم المسكوت (٢) عنه من دليل آخر، فيستفاد (٣) حكم غير التأفيف من قوله تعالى: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ (٤)، ومن قوله تعالى: ﴿وَقُل لَّهمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ (٥).

ويستفاد حكم ما فوق الذرة من الخير أو الشر (٦) من قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كسَبَتْ﴾ (٧)، ومن قوله تعالى: ﴿أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى﴾ (٨)، وما في معنى ذلك.

ويرد على الخامس، وهو قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ (٩) أن (١٠) الشهادة في غير الأموال إنما تثبت بقوله ﵇: "البينة على المدعي، واليمين على من أنكر" (١١) فإنه يعم جميع الأحكام.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 269 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.