Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 1, halaman 154

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه

يقال: هو أصل لها، وإنما يقال: هو خالقها، وذلك (١) أن إسناد الشيء إلى (٢) أصله ليس على وجه التأثير؛ إذ لا تأثير إلا للقدرة القديمة.

وقوله (٣): (ورجحانه ودليله اصطلاحًا) (٤).

يعني: أن الأصل في الاصطلاح له معنيان:

أحدهما: الراجح.

والآخر: الدليل.

فمثال الأصل الذي يراد به الراجح قولهم: الأصل براءة الذمة، أي: الراجح عند العقل (٥) براءة الذمة (٦)، والمرجوح عمارتها؛ لأن الإنسان ولد بريئًا من الحقوق كلها.

ومثال الأصل (٧): الذي معناه الراجح أيضًا قولهم: الأصل عدم المجاز أي: الراجح عند السامع للفظ عدم حمله على المجاز (٨)، أي: الراجح حمله على الحقيقة والمرجوح حمله على المجاز (٩).

وكذلك مثاله أيضًا: قولهم: الأصل عدم الاشتراك في الألفاظ،

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 1، ص 154 (SanadKitab #14313, hlm. urut 280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.