Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 289

  1. الباب السابع عشر في القياس
  2. الفصل الثاني في حكمه

ومثاله أيضًا: قياس الأمة على العبد في وجوب التقويم (١) على معتق (٢) الشقص، كما في قوله ﵇: "من أعتق شركًا له في عبد (٣) قوم عليه نصيب شريكه" (٤)، فتقاس الأمة على العبد في ذلك التقويم (٥)؛ إذ لا فارق بينهما إلا الذكورية، وهي لا يصح (٦) أن تكون فارقًا (٧) بينهما في ذلك الحكم، فهذا معنى تنقيح المناط عند الغزالي (٨).

قوله: (أو باستخراج الجامع (٩))، أي إن كان القياس واقعًا باستخراج الجامع من الأصل، أي باستخراج العلة الجامعة بين الفرع المقيس والأصل المقيس عليه من الأصل المقيس عليه (١٠).

مثاله: وجوب الكفارة على كل مفطر هتك (١١) حرمة رمضان، قياسًا على الأعرابي/ ٣٠٠/ الذي جاء الرسول (١٢) ﷺ يضرب صدره

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 289 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.