Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 291

  1. الباب السابع عشر في القياس
  2. الفصل الثاني في حكمه

يذكر العلة، ولا أوصافًا تشتمل على العلة.

فاختلف في العلة، هل الطعم أو القوت أو الكيل أو المالية؟ كما هو المعروف في الفقه، فهذا أيضًا استخراج العلة من الأصل، بخلاف القسم [الثاني] (١) الذي هو إلغاء الفارق.

فإن القسم الأول يسمى عند الغزالي تنقيح المناط، وهذا القسم الثاني يسمى عند الغزالي تخريج المناط (٢).

قوله: (عند الغزالي)، راجع إلى القسمين تنقيح المناط وتخريج المناط.

ونبه بقوله: عند الغزالي، على أن معناهما عند غيره مخالف لمعناهما عند الغزالي.

وذلك أن معنى تنقيح المناط عند غير الغزالي: استخراج العلة من أوصاف مذكورة.

[ومعنى تخريج المناط: استخراج العلة من أوصاف غير مذكورة] (٣) (٤).

مثال استخراجها من أوصاف مذكورة: حديث الأعرابي المذكور.

ومثال (٥) استخراجها من أوصاف غير مذكورة: قياس الأرز على البر

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 291 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.