Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 1, halaman 156

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه

و (١) قوله: (ومن الثالث أصول الفقه أي: أدلته) أي: ومن أمثلة المعنى الثالث وهو الأصل الذي يراد به (٢) الدليل قولهم: أصول الفقه أي: أدلة الفقه.

ومثاله أيضًا: الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة.

ومثاله أيضًا: الأصل في هذه المسألة قول مالك: كذا، أي: و (٣) الدليل فيها الكتاب أو السنة (٤) أو قول (٥) مالك.

فذكر المؤلف للأصل ثلاثة معان: واحد لغوي واثنان اصطلاحيان.

وذكر في شرح المحصول معنىً رابعًا وهو ما يقاس عليه (٦)؛ لأن الشيء الذي يقاس عليه يسمى أيضًا في الاصطلاح أصلاً كقياس الأرز على الحنطة (٧) في تحريم الربا (٨).

هذا بيان الأصول (٩) لغة واصطلاحًا وهو اللفظ المضاف.

وأما بيان الفقه لغة واصطلاحًا وهو اللفظ المضاف إليه فقد بينه بقوله:

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 1، ص 156 (SanadKitab #14313, hlm. urut 282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.