Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 306

  1. الباب السابع عشر في القياس
  2. الفصل الثالث في الدال على العلة

مثل المؤلف الوصف المتضمن للمصلحة بالغنى، [فإنه] (١) علة لوجوب الزكاة؛ لأن الغنى مناسب لوجوب الزكاة لما فيه من المواساة للفقراء، فالمصلحة على هذا هي المواساة.

وقيل (٢): المصلحة ها هنا [هي] (٣) تطهير (٤) النفس من رذيلة البخل؛ لأن المال محبوب بالطبع فلا يبذله لله تعالى إلا من غلبت عليه محبة الله تعالى وخلص (٥) إيمانه، ولهذا قال ﵇: "الصدقة برهان" (٦)، أي دليل على صدق الإيمان وخلوصه (٧).

ومثل المؤلف (٨) الوصف المتضمن للمفسدة بالإسكار، فإنه علة لتحريم (٩) الخمر؛ لأن الإسكار مناسب للتحريم لما فيه من خلل العقل (١٠).

قوله: ([و] (١١) المناسب ينقسم إِلى ما هو في محل الضرورات، وإِلى ما

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 306 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.