Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 324

  1. الباب السابع عشر في القياس
  2. الفصل الثالث في الدال على العلة

[ضرورية كالنفقة] (١) على نفسه، أو كانت (٢) حاجية كالنفقة على الزوجة، أو كانت تتمة (٣) كالنفقة (٤) على الأبوين، فقد اجتمعت الضرورة والحاجة والتتمة في شيء واحد، [وهو وجوب النفقة] (٥).

قوله: (واشتراط العدالة في الشهادة ضروري صونًا للنفوس والأموال، وفي الإِمامة (٦) على الخلاف حاجية (٧) لأنها شفاعة والحاجة داعية (٨) [إِلى] (٩) إِصلاح (١٠) الشفيع، وفي النكاح تتمة لأن الولي قريب يزعه (١١) طبعه عن الوقوع في العار والسعي في الإِضرار، وقيل: حاجية (١٢) على الخلاف.

ولا يشترط / ٣٠٤/ في الإِقرار لقوة الوازع الطبعي (١٣)).

ش: هذا مثال [آخر] (١٤) لاجتماع المراتب الثلاث (١٥)، وهي: الضرورة،

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 324 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.