Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 328

  1. الباب السابع عشر في القياس
  2. الفصل الثالث في الدال على العلة

وكذلك يلزم في القضاة وولاة (١) الأمور، وحاجية (٢) في الأوصياء (٣) على الخلاف (٤) في عدم اشتراط العدالة، وتمامية (٥) في السلم والمساقاة (٦) وبيع الغائب، فإِن [في] (٧) منعها مشقة على الناس، وهي من تتمات معايشهم (٨)).

ش: هذا مثال آخر لاجتماع المراتب الثلاث، وهي: الضرورة، والحاجة، والتتمة.

وذلك أن دفع المشقة باعتبار تأثيرها في الترخيص، قد يكون ضروريًا، وقد يكون حاجيًا، وقد يكون تتميًا (٩).

مثال كونه ضروريًا: البلد الذي ليس فيه عدول بل عمه الفسق، فإن عموم الفسق للبلد وصف مناسب [لجواز] (١٠) قبول (١١) شهادة غير العدل (١٢)، وقبول شهادة غير العدل (١٢) حكم مرتب على الفسق (١٣)، لما فيه من مصلحة،

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 328 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.