Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 334

  1. الباب السابع عشر في القياس
  2. الفصل الثالث في الدال على العلة

فالأول (١) ينقسم إِلى ما اعتبر (٢) نوعه في نوع الحكم، كاعتبار نوع الإِسكار في نوع التحريم، وإِلى ما اعتبر جنسه [في جنسه] (٣)، كالتعليل بمطلق (٤) المصلحة، كإِقامة الشرب (٥) مقام القذف لأنه مظنته.

وإِلى ما اعتبر نوعه في جنسه، كاعتبار الأخوة في التقديم في الميراث، فيقدم (٦) في النكاح، وإِلى ما اعتبر جنسه في نوع الحكم، كإِسقاط الصلاة عن الحائض بالمشقة، فإِن المشقة جنس، وهو (٧) نوع من الرخص.

فتأثير النوع في النوع، مقدم على تاثير النوع في الجنس، وتأثير النوع في الجنس مقدم على تأثير الجنس في النوع، وهو مقدم على تأثير الجنس في الجنس.

والملغى، نحو المنع من زراعة العنب خشية الخمر.

والذي جهل أمره، هو (٨) المصلحة المرسلة، التي نحن (٩) نقول بها، وعند التحقيق هي عامة في المذاهب (١٠)).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 334 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.