Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 339

  1. الباب السابع عشر في القياس
  2. الفصل الثالث في الدال على العلة

وذلك أن علي بن أبي طالب ﵁ سئل عن [حد] (١) شارب الخمر، فقال: أراه إذا شرب سكر، وإذا سكر [هذى] (٢)، وإذا هذى افترى، فأرى عليه حد المفتري، فأخذ ﵁ مطلق المناسبة والمظنة، لأن الشرب مظنة القذف.

قوله: (وإِلى ما اعتبر نوعه في جنسه، كاعتبار الأخوة في التقديم في الميراث فيقدم في النكاح)، هذا مثال تأثير النوع في الجنس (٣).

وذلك أن الأخوة نوع من الأوصاف، لأن النسب جنس للأخوة، والتقديم جنس من الأحكام، لأنه يحتوي على التقديم في الميراث، وعلى التقديم في النكاح، وعلى التقديم في صلاة (٤) الجنازة.

فيقدم الإخوة مطلقًا في الأبواب الثلاثة قياسًا للنكاح والجنازة على الميراث.

قوله: (وإِلى ما اعتبر جنسه في نوع الحكم، كإِسقاط الصلاة عن (٥) الحائض بالمشقة، فإِن المشقة جنس، وهو نوع من الرخص).

هذا مثال تأثير الجنس في النوع (٦)، وذلك أن المشقة جنس؛ لأنها متنوعة

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 339 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.