Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 1, halaman 161

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه

وعلى هذا لا يكون لفظ الفقه مرادفًا لهذه الألفاظ، وعلى نقل المازري يكون مرادفًا (١)، والثاني هو الذي يظهر لي (٢)، ولذلك خصص الفقهاء اسم الفقه بالعلوم النظرية وأخرجت شعائر الإسلام من لفظ الفقه وحده. انتهى نصه (٣).

انظر قوله: "الثاني هو الذي يظهر لي"، هو عين (٤) ما تقدم من التخصيص العرفي، ومراده بالثاني هو: تفسير الشيرازي.

قوله (٥): (والفقه في الاصطلاح هو: العلم بالأحكام الشرعية العملية بالاستدلال).

لما بين المؤلف رحمه الله تعالى (٦) معنى الفقه في اللغة أراد أن يبين معناه في الاصطلاح.

فقال: الفقه (٧) في الاصطلاح، أي ومعنى الفقه (٨) في العرف هو: "العلم بالأحكام الشرعية العملية بالاستدلال" فذكر في هذا الحد جنسًا وأربعة قيود.

قوله: (العلم) احترازًا من الظن، والشك، والوهم؛ لأن العلم ها هنا

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 1، ص 161 (SanadKitab #14313, hlm. urut 287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.