Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 349

  1. الباب السابع عشر في القياس
  2. الفصل الثالث في الدال على العلة

السلس والدود والحصى، هل يوجب الوضوء أم لا؟

قال الشافعي: هذا حدث فيجب منه الوضوء، أصله الصحيح (١).

قوله: حدث، جنس الوصف.

وقوله: يجب منه الوضوء، نوع الحكم.

ويقول المالكي: هذا مكلف يشق عليه الفعل فيسقط عنه الحكم، أصله لزوم المذي في الصلاة.

قوله: (مكلف يشق عليه الفعل، جنس الوصف).

وقوله: (يسقط (٢) عنه [الحكم] (٣)، جنس الحكم).

هذا مثال (٤) قوله: وهو (٥) مقدم على تأثير الجنس في الجنس.

والضمير في قوله: وهو [مقدم على تأثير الجنس في الجنس] (٦)، عائد على تأثير الجنس في النوع، تقديره: وتأثير الجنس في النوع مقدم على تأثير الجنس في الجنس، وسيأتي زيادة بيان لهذا (٧) في الفصل الخامس في ترجيح

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 349 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.