Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 364

  1. الباب السابع عشر في القياس
  2. الفصل الثالث في الدال على العلة

هذا بيان حكم الشبه، وذلك أن العلماء اختلفوا في قياس الشبه، هل هو حجة أم [لا]؟ (١). على ثلاثة أقوال؛ قيل: حجة، وقيل: ليس بحجة، وقيل: قياس الحكم حجة دون قياس الصورة (٢).

والمراد بالأمرين في قوله: التسوية بين الأمرين: الشبهان (٣)؛ الصوري والحكمي (٤) إذا غلب على الظن أن [الشبه] (٥) مستلزم للحكم، أي إذا غلب على الظن أن الشبه علة الحكم أو مستلزم لعلة الحكم، فإنه يجب كونه علة، سواء كان صورة، أو حكمًا، أو غير ذلك، عملاً بموجب الظن.

حجة القول بأنه حجة: قوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ (٦)، والشبه نوع من الاعتبار، فوجب (٧) اندراجه في دليل الاعتبار.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 364 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.