Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 370

  1. الباب السابع عشر في القياس
  2. الفصل الثالث في الدال على العلة

قيل: يفيد العلة قطعًا (١)، وقيل: يفيدها ظنًا (٢).

وقيل: إن تكرر كثيرًا أفادها قطعًا، وإلا أفادها ظنًا (٣).

والقول الرابع: لا يفيدها مطلقًا؛ لا قطعًا ولا ظنًا (٤).

حجة الأكثرين القائلين بأن الدوران حجة: أن اقتران الوجود بالوجود والعدم بالعدم يغلب على الظن أن المدار علة (٥) للدائر، بل يحصل القطع بذلك في بعض الصور.

وذلك أن من ناديناه باسم فغضب، ثم سكتنا عنه فزال غضبه، ثم ناديناه بذلك الاسم فغضب، ثم سكتنا عنه فزال غضبه، ثم ناديناه [به] (٦) فغضب، ثم كذلك مرارًا كثيرة (٧)، حصل لنا الظن الغالب، [أو] (٨) القطع الجازم أن علة غضبه هو (٩) نداؤه بذلك الاسم (١٠)، ولذلك جزم الأطباء/ ٣١٠/ بكثير من

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 370 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.