Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 373

  1. الباب السابع عشر في القياس
  2. الفصل الثالث في الدال على العلة

السبر في اللفظ على التقسيم؛ لأن السبر هو القصد (١)، والتقسيم وسيلة إلى السبر، فالمقصد (٢) أهم من الوسيلة، فإن شأن العرب [تقديم] (٣) الأهم والأفضل (٤).

وهذا الوصف الذي هو السبر والتقسيم (٥)، حجة [عند الأكثرين] (٦).

والدليل على (٧) كونه حجة أصلان:

أحدهما: أن الأصل في الأحكام التعليل، فمهما أمكن أن يكون الحكم معللاً فلا يجعل تعبدًا (٨).

والأصل الثاني: أنه مهما أمكن إضافة الحكم إلى المناسب فلا يضاف إلى غيره، ولم نجد ها هنا مناسبًا (٩) إلا ما بقي بعد السبر، فوجب كونه علة عملاً بهذين الأصلين (١٠).

حجة القول بأنه ليس بحجة: أن إبطال ما بطل من المعاني لا يلزم (١١) منه

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 373 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.