Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 392

  1. الباب السابع عشر في القياس
  2. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة

الشرعية يخلف بعضها بعضًا.

قال المؤلف في شرحه: قال سيف الدين الآمدي: يرد سؤال النقض ولا يرد سؤال العكس، إلا أن يتفق المتناظران (١) على اتحاد (٢) العلة في النقض والعكس (٣).

قال المؤلف: وكثيرًا ما يغلط طلبة العلم في إيراد العكس، فإنهم يوردونه كما يوردون النقض، وهو غلط؛ لأن (٤) العلل الشرعية يخلف بعضها بعضًا.

فقد ظهر الفرق (٥) بين النقض والعكس وعدم التأثير. انتهى نصه (٦).

فالنقض وعكسه (٧) في صورتين، وعدم التأثير في صورة واحدة، [اعلم ذلك] (٨).

قوله: (الثالث: القلب، وهو إِثبات نقيض الحكم بعين العلة، كقولنا في

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 392 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.