Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 398

  1. الباب السابع عشر في القياس
  2. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة

فيقول المعترض: سلمنا في وجوب القصاص عليه، لكن لا نسلم في الاقتصاص [منه في الحرم حتى يخرج إلى الحل (١). فالذي ادعاه المستدل من وجوب القصاص عليه مسلم فيه، وصورة النزاع باقية] (٢).

ومثاله أيضًا قول المستدل: المحرم لا يُغَسل ولا يُطَيب، لقوله ﵇ في محرم وقصت (٣) به ناقته: "لا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم (٤) القيامة ملبيًا" (٥) (٦).

فيقول المعترض: ليس النزاع في ذلك المحرم الذي ورد فيه النص، وإنما

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 398 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.