Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 403

  1. الباب السابع عشر في القياس
  2. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة

يضر (١).

مثال ذلك: إذا عللنا إجبار الأب/ ٣١٤/ [بالصغر] (٢) والبكارة.

فإذا انفردت البكارة في المعنسة ثبت الجبر، أو انفرد الصغر في الثيب الصغيرة ثبت الجبر.

فإذا أورد (٣) المعترض الفرق بوجود أحد الوصفين في الأصل دون الفرع لم يرد، لأنه علة أخرى في الأصل، ولا يضر عدمها من الفرع لاشتراكهما (٤) في العلة الأخرى، فإن عدم إحداهما لا يمنع ترتب الحكم على الأخرى.

فلأجل هذا قال الإمام: وقدحه مبني على أن الحكم الواحد (٥) لا يعلل بعلتين؛ لاحتمال أن يكون الفارق إحداهما (٦) (٧).

قال المؤلف في الشرح: وعليه إشكال؛ لأن الجمهور على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين، والجمهور أيضًا على سماع الفرق، فكيف هذا البناء؟

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 403 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.